.ExternalClass .EC_hmmessage P
{padding:0px;}
.ExternalClass body.EC_hmmessage
{font-size:10pt;font-family:Verdana;}
{padding:0px;}
.ExternalClass body.EC_hmmessage
{font-size:10pt;font-family:Verdana;}
حكم زواج المسيار لدي الاباضية/ سماحة الشيخ
الســــــــــــــؤال:
تحدثت وسائل الإعلام مؤخرًا عمَّا يسمى بزواج المسيار، وهو زواج يتم بين رجل وامرأة بعقد تتعهد فيه المرأة بالتنازل عن حقوقها المادية من إعاشة ومسكن ونفقة بعد الطلاق لها ولأولادها ـ إذا أنجبت أولاد ـ، ما رأي سماحتكم في مثل هذا الزواج؟
الجــــــــــــــواب:
أولًا: قبل أن أجيب عن سؤالك أحب أوضح أن هذا المصطلح "زواج المسيار" هو ليس مصطلحًا شرعيًا حتى يكتفى بذكر اسمه لمعرفة حكمه، وإنما هو مصطلح جديد لا يمكن أن يحكم عليه من لفظه، لأن الإسلام يعتبر المعاني والمقاصد لا الألفاظ والأسماء، ولأجل ذلك لا بد أن تتعرف على هذا النوع من الزواج، وما هي شروطه وكيفيته؟
وعلى كل حال فقد سبق الجواب عن الشروط التي لا يمكن للزواج أن يصحَّ بدونها، ولا بد من معرفة أن الزواج في الإسلام شرع ليكون سببًا للسكن والاطمئنان للرجل والمرأة، ومراعاة للمودة والرحمة، وعروة يرتبط فيها مصير الرجل بمصير المرأة ومصير المرأة بمصيره، بل أنه رباط جماعي بين أسر الزوجين، يقول تعالى مبينًا بعض مقاصد الزواج: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (1).
فالزواج بهذا ليس مجرد وسيلة لسفح الماء بل هو تحقيق لمعاني الإحصان والعفاف والسكون، وقد ذكر الحق في كتابه هذا الملحظ فقال: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )(2) وفي حق النساء قال: ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )(3).
يُضاف إلى هذا كله أن الزواج يحمل الرجل مسؤولية أهله وولده، فهم أمانات لا تنفك من عنقه، وهو مسؤول عنهم أمام الله تعالى يوم القيامة، وكما أن الرجل مسؤول عن المرأة، فإن المرأة مسؤولة عن حال زوجها، وكل منهما مأمور بحسن العشرة للآخر، ولأجل كل هذه الاعتبارات نرى سد هذا الباب، والمحافظة على قدسية الزواج وأهدافه وغاياته.. والله تعالى أعلم.
-----------------------------
(1) الآية رقم (21) من سورة الروم.
(2) الآية رقم (24) من سورة النساء.
(3) الآية رقم (25) من سورة النساء.
المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. حفظه الله
تحدثت وسائل الإعلام مؤخرًا عمَّا يسمى بزواج المسيار، وهو زواج يتم بين رجل وامرأة بعقد تتعهد فيه المرأة بالتنازل عن حقوقها المادية من إعاشة ومسكن ونفقة بعد الطلاق لها ولأولادها ـ إذا أنجبت أولاد ـ، ما رأي سماحتكم في مثل هذا الزواج؟
الجــــــــــــــواب:
أولًا: قبل أن أجيب عن سؤالك أحب أوضح أن هذا المصطلح "زواج المسيار" هو ليس مصطلحًا شرعيًا حتى يكتفى بذكر اسمه لمعرفة حكمه، وإنما هو مصطلح جديد لا يمكن أن يحكم عليه من لفظه، لأن الإسلام يعتبر المعاني والمقاصد لا الألفاظ والأسماء، ولأجل ذلك لا بد أن تتعرف على هذا النوع من الزواج، وما هي شروطه وكيفيته؟
وعلى كل حال فقد سبق الجواب عن الشروط التي لا يمكن للزواج أن يصحَّ بدونها، ولا بد من معرفة أن الزواج في الإسلام شرع ليكون سببًا للسكن والاطمئنان للرجل والمرأة، ومراعاة للمودة والرحمة، وعروة يرتبط فيها مصير الرجل بمصير المرأة ومصير المرأة بمصيره، بل أنه رباط جماعي بين أسر الزوجين، يقول تعالى مبينًا بعض مقاصد الزواج: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (1).
فالزواج بهذا ليس مجرد وسيلة لسفح الماء بل هو تحقيق لمعاني الإحصان والعفاف والسكون، وقد ذكر الحق في كتابه هذا الملحظ فقال: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )(2) وفي حق النساء قال: ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )(3).
يُضاف إلى هذا كله أن الزواج يحمل الرجل مسؤولية أهله وولده، فهم أمانات لا تنفك من عنقه، وهو مسؤول عنهم أمام الله تعالى يوم القيامة، وكما أن الرجل مسؤول عن المرأة، فإن المرأة مسؤولة عن حال زوجها، وكل منهما مأمور بحسن العشرة للآخر، ولأجل كل هذه الاعتبارات نرى سد هذا الباب، والمحافظة على قدسية الزواج وأهدافه وغاياته.. والله تعالى أعلم.
-----------------------------
(1) الآية رقم (21) من سورة الروم.
(2) الآية رقم (24) من سورة النساء.
(3) الآية رقم (25) من سورة النساء.
المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. حفظه الله